responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 133

و ذكر الشهيد [1] الثاني: «. إذا تعذر المثل فإنه يضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز».

و ذكر الشيخ مغنية [2]: «. انه إذا انقطع المثل و لم يقدر عليه حين الطلب سقط المثل عن الغاصب و وجبت القيمة لقبح التكليف بما لا يطاق و لأنه جمع بين الحقين و هل تعتبر القيمة التي يقادر بها المثل يوم الغصب؟ أو يوم تلف المغصوب أو يوم الإقباض و الأداء أو أعلى القيم»؟

هنا ينقل الشيخ مغنية انهم- أي فقهاء الجعفرية- اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يدفع قيمة المثل السوقية حين الإقباض و الأداء لأن الثابت في الذمة هو المثل فتعتبر القيمة ساعة الوفاء و عملية تفريغ الذمة تماما كما لو استدان مثليا ثم فقد المثل فإنه يدفع قيمته عند الأداء.

و يتلخص لنا من ذلك ان في هذه المسألة- أي انقطع المثلي حين الطلب- أقوال:

1- قول بتضمين الغاصب قيمة المغصوب يوم الخصومة. و هو قول أبي حنيفة [3] و أكثر فقهاء المذهب الحنفي.

2- قول بتضمين الغاصب قيمته يوم انقطاع المثل: و هو قول الامام محمد الحسن [4] الشيباني و هو ما ذهب إليه الحنابلة [5] أيضا.

3- قول بتضمينه يوم الغصب و هو قول أبي يوسف [6].


[1] مسالك الافهام شرح شرائع الإسلام/ ج 2/ طبع حجر/ باب الغصب.

[2] فقه الامام الصادق (ع)/ محمد جواد مغنية ج 3/ ص 19/ 20.

[3] خزانة الفقه/ لأبي الليث السمرقندي/ 1: 317.

[4] مجمع الضمانات/ لابن غانم/ ص 119.

[5] المقنع/ لابن قدامة/ 2: 248.

[6] مجمع الضمانات/ ص 119.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست