اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 133
و ذكر الشهيد [1] الثاني: «. إذا تعذر المثل فإنه يضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز».
و ذكر الشيخ مغنية [2]: «. انه إذا انقطع المثل و لم يقدر عليه حين الطلب سقط المثل عن الغاصب و وجبت القيمة لقبح التكليف بما لا يطاق و لأنه جمع بين الحقين و هل تعتبر القيمة التي يقادر بها المثل يوم الغصب؟ أو يوم تلف المغصوب أو يوم الإقباض و الأداء أو أعلى القيم»؟
هنا ينقل الشيخ مغنية انهم- أي فقهاء الجعفرية- اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يدفع قيمة المثل السوقية حين الإقباض و الأداء لأن الثابت في الذمة هو المثل فتعتبر القيمة ساعة الوفاء و عملية تفريغ الذمة تماما كما لو استدان مثليا ثم فقد المثل فإنه يدفع قيمته عند الأداء.
و يتلخص لنا من ذلك ان في هذه المسألة- أي انقطع المثلي حين الطلب- أقوال:
1- قول بتضمين الغاصب قيمة المغصوب يوم الخصومة. و هو قول أبي حنيفة [3] و أكثر فقهاء المذهب الحنفي.
2- قول بتضمين الغاصب قيمته يوم انقطاع المثل: و هو قول الامام محمد الحسن [4] الشيباني و هو ما ذهب إليه الحنابلة [5] أيضا.