responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 135

و من هذه النصوص يتبين لنا ان القيمي يكون ضمانه في رأي فقهاء المذهب يوم غصبه.

و في المذهب الشافعي [1] يضمن الغاصب قيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف.

و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [2]: «. و إن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده- أي نقد بلد التلف-».

و ذكر ابن النجار [3]: «. و غيره- و غير المثلي- يضمن بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده».

و يتبين هنا ان فقهاء المذهب الحنبلي على خلاف ما ذهب إليه الأحناف فضمان القيمي على رأيهم- عند التلف- يوم تلفه.

و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [4]: «. و يرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض و الحيوان و العقار و تعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد».

و من هنا نفهم ان رأي فقهاء المالكية موافق لرأي الأحناف.

و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ محمد جواد [5] مغنية: إن كان المغصوب قيميا كالحيوان و نحوه فعلى الغاصب ان يدفع قيمة المغصوب يوم تلفه‌


[1] الأم/ 3: 220 و كذا في المهذب/ الشيرازي/ 1: 307، الوجيز/ الغزالي/ 1: 126، الأنوار/ الأردبيلي/ 1: 365.

[2] المقنع/ 2: 248/ 249.

[3] منتهى الإرادات/ 1: 517/ 518 و كذا ذكر المرداوي في الإنصاف/ 6: 194.

و انه اختيار المذهب و راجع المغني لابن قدامة/ ج 5: 258، الإقناع/ 2: 351.

[4] القوانين/ ص 282.

و راجع أيضا البهجة شرح التحفة/ التسولي/ 2: 345، مختصر خليل/ ص 181.

[5] فقه الامام الصادق/ 3: 19/ 21.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست