و من هذه النصوص يتبين لنا ان القيمي يكون ضمانه في رأي فقهاء المذهب يوم غصبه.
و في المذهب الشافعي [1] يضمن الغاصب قيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف.
و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [2]: «. و إن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده- أي نقد بلد التلف-».
و ذكر ابن النجار [3]: «. و غيره- و غير المثلي- يضمن بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده».
و يتبين هنا ان فقهاء المذهب الحنبلي على خلاف ما ذهب إليه الأحناف فضمان القيمي على رأيهم- عند التلف- يوم تلفه.
و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [4]: «. و يرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض و الحيوان و العقار و تعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد».
و من هنا نفهم ان رأي فقهاء المالكية موافق لرأي الأحناف.
و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ محمد جواد [5] مغنية: إن كان المغصوب قيميا كالحيوان و نحوه فعلى الغاصب ان يدفع قيمة المغصوب يوم تلفه
[1] الأم/ 3: 220 و كذا في المهذب/ الشيرازي/ 1: 307، الوجيز/ الغزالي/ 1: 126، الأنوار/ الأردبيلي/ 1: 365.
[2] المقنع/ 2: 248/ 249.
[3] منتهى الإرادات/ 1: 517/ 518 و كذا ذكر المرداوي في الإنصاف/ 6: 194.
و انه اختيار المذهب و راجع المغني لابن قدامة/ ج 5: 258، الإقناع/ 2: 351.
[4] القوانين/ ص 282.
و راجع أيضا البهجة شرح التحفة/ التسولي/ 2: 345، مختصر خليل/ ص 181.
[5] فقه الامام الصادق/ 3: 19/ 21.