responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 130

ثم ذكر بعد ذلك حديث القصعة المكسورة مستندا إليه في وجوب ضمان المثل إلا عند عدمه.

انقطاع المثلي:

قلنا ان الفقهاء ذهبوا الى تضمين الغاصب المثل عند تلف المثلي المغصوب.

و لكن لو انقطع المثلي من أيدي الناس أو تعذر الحصول عليه فما هو رأي فقهاء المذاهب الإسلامية؟

هنا حصل خلاف بينهم في هذه المسألة سنتبينه من خلال استعراضنا لكلماتهم في المقام.

ففي المذهب الحنفي: ذكر ابن غانم [1]: «إذا انقطع المثلي. فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة و يوم الغصب عند أبي يوسف و يوم الانقطاع عند محمد».

و ذكر أبو الليث السمرقندي [2]: «. و ان انقطع من أيدي الناس و لا يوجد مثله في بلده يضمن قيمته يوم الخصومة».


[1] مجمع الضمانات/ 117. و كذا جاء في روضة القضاة/ السمناني/ مخطوط تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي و قد ذكر رأيا لزفر- من فقهاء المذهب الحنفي: يضمن أعلى ما كان قيمته موجودا من يوم الغصب الى يوم الهلاك.

و كذا ذكر في مختصر المسعودي/ مخطوط/ مكتبة الدراسات الإسلامية/ و راجع الفتاوى الهندية ج 5 ص 105.

[2] خزانة الفقه: 1: 317/ 318 تحقيق الدكتور الناهي و قد علق على هذه النقطة بقوله:

«و يفهم من هذا ان العبرة في الفقه الإسلامي بوقائع الدعوى يوم الخصومة لا بما يطرأ عليها بعد ذلك» و هذا يصح طبعا على رأي أبي حنيفة و من وافقه.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست