responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 131

و في المذهب الشافعي: جاء في إعانة الطالبين [1]: «. فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب الى فقد».

و قد ذكر الغزالي [2] أربعة أقوال في ضمان المثلي عند التلف و قد فقد المثل: قول بأقصى قيمة من وقت الغصب الى التلف و قيل أقصى قيمة المثل من وقت وجد إلى الإعواز و قيل من وقت الغصب إلى الإعواز و قيل الى وقت طلب الضمان.

و قد ذكر الرملي [3] عشرة أوجه في حالة فقدان المثل و هي على التوالي:

(1) أقصى من الغصب الى التلف. (2) من التلف الى التعذر. (3) الأقصى من الغصب الى تغريم القيمة و المطالبة. (4) الأقصى من انقطاع المثل إلى المطالبة. (5) الأقصى من التلف إلى المطالبة. (6) الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب. (7) بقيمة يوم الإعواز. (8) بقيمته يوم المطالبة.

(9) بيوم الحكم بالقيمة. قال و الأصح في حالة فقدان المثل: «الأكثر من الغصب الى التلف».

و قد استدل الشيرازي [4] بعد ان ذكر اختلاف فقهاء المذهب في هذه المسألة على الرأي المختار «و هو الأكثر من الغصب الى الحكم» قال: لأن الواجب في الذمة هو المثل الى وقت الحكم.

كما ان الواجب في المغصوب رد العين الى وقت التلف ثم يغرم قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف فيجب ان يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته الى وقت الحكم.


[1] اعانة الطالبين/ البكري/ 3: 138.

[2] الوجيز/ 1: 208/ 209 و راجع الأنوار/ الأردبيلي/ ج 1 ص 360.

[3] نهاية المحتاج/ 5: 162.

[4] المهذب/ 1: 375.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست