اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 129
و العقلاء و أقرب الى روح العدالة و إرجاع الحق إلى أهله اللذين تتحراهما الشريعة المقدسة».
و الخلاف قد وقع هنا بعد اتفاقهم على أنه إذا ذهبت عينه و كان مكيلا أو موزونا ان على الغاصب المثل و اختلفوا في العروض فقال مالك [1]: لا يقضي في العروض من الحيوان و غيره إلا بالقيمة يوم استهلك.
و قال أبو حنيفة و الشافعي ان الواجب في ذلك المثل و لا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. و ذهب الى ذلك ابن حزم [2].
و الظاهر ان حجة مالك فيما ذهب اليه قول الرسول 6: «من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه الباقي قيمة العدل».
و جهة الاستدلال به انه لم يلزمه المثل و ألزمه القيمة.
1- ان الشريك لم يستهلك شيئا و لا غصب شيئا و لا تعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح اللّه تعالى له عتقها و إنما هو حكم من اللّه أنفذه.
2- انه يلزم ان كان المعتق المذكور مستهلكا حصة شريكه و لذلك يضمن القيمة بأن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسرا كما يفعلون في كل مستهلك و هم لا يفعلون هذا (أي القائلون بضمان القيمة هنا).
و ليس لهم ان يدعوا إجماعا هنا لأن ابن أبي ليلى و زفر بن الهذيل يضمنون معسرا أو موسرا.