responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 129

و العقلاء و أقرب الى روح العدالة و إرجاع الحق إلى أهله اللذين تتحراهما الشريعة المقدسة».

و الخلاف قد وقع هنا بعد اتفاقهم على أنه إذا ذهبت عينه و كان مكيلا أو موزونا ان على الغاصب المثل و اختلفوا في العروض فقال مالك [1]: لا يقضي في العروض من الحيوان و غيره إلا بالقيمة يوم استهلك.

و قال أبو حنيفة و الشافعي ان الواجب في ذلك المثل و لا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. و ذهب الى ذلك ابن حزم [2].

و الظاهر ان حجة مالك فيما ذهب اليه قول الرسول 6: «من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه الباقي قيمة العدل».

و جهة الاستدلال به انه لم يلزمه المثل و ألزمه القيمة.

و قد ناقش ابن حزم [3] هذا الرأي بما يلي:

1- ان الشريك لم يستهلك شيئا و لا غصب شيئا و لا تعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح اللّه تعالى له عتقها و إنما هو حكم من اللّه أنفذه.

2- انه يلزم ان كان المعتق المذكور مستهلكا حصة شريكه و لذلك يضمن القيمة بأن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسرا كما يفعلون في كل مستهلك و هم لا يفعلون هذا (أي القائلون بضمان القيمة هنا).

و ليس لهم ان يدعوا إجماعا هنا لأن ابن أبي ليلى و زفر بن الهذيل يضمنون معسرا أو موسرا.


[1] بداية المجتهد 2: 317 ابن رشد.

[2] المحلى 7: 140.

[3] نفس المصدر.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست