responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 112

تلفها إلا أن يستلزم إخراجه هلاك نفس أو مال لغير الغاصب لأن الرد الى المالك واجب على الفور و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

المبحث الثالث: تعذر الرد

قلنا ان المغصوب يجب رده الى المغصوب منه إن كان قائما عند الغاصب و لكن قد يتعذر أحيانا رد المغصوب بأي شكل من الأشكال و عنده يضمن الغاصب البدل فإن كان مثليا فمثلي و إن قيميّا فقيمي:

و الذي يظهر لنا من استعراض كلمات الفقهاء في المقام ان المغصوب إن كان باقيا و تعذر رده فإنه حينئذ يصار الى البدل.

ففي المذهب الحنيفي: جاء في شرح المجلة:

«لو خلط الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك الحنطة أو الشعير و يلزمه ضمان البدل» [1].

و ذكر ابن عابدين [2] انه: «و لو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال و قيمتها في تركته». و في الشرح جاء:

قوله: (فمات) فلو بقي حيا يضمن قيمتها و لا ينتظر الى ان تخرج منه.

و جاء في روضة الفقهاء [3]: «و لا فرق بين ان يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل اللّه تعالى أو بفعل غيره من الناس لأن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين و هو مأمور برد العين الى مالكها و ترك التعدي».

و في المذهب الشافعي: ذكر الشيرازي [4] انه: «ان غصب جوهرة‌


[1] دور الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ الكتاب الثامن/ ص 1182.

[2] حاشية ابن عابدين/ 5: 168.

[3] روضة الفقهاء/ السمناني/ مخطوط/ بتحقيق الدكتور الناهي.

[4] المهذب: 380 و كذا جاء في الأنوار لإعمال الأبرار/ الأردبيلي/ ص 363.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست