اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 112
تلفها إلا أن يستلزم إخراجه هلاك نفس أو مال لغير الغاصب لأن الرد الى المالك واجب على الفور و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
المبحث الثالث: تعذر الرد
قلنا ان المغصوب يجب رده الى المغصوب منه إن كان قائما عند الغاصب و لكن قد يتعذر أحيانا رد المغصوب بأي شكل من الأشكال و عنده يضمن الغاصب البدل فإن كان مثليا فمثلي و إن قيميّا فقيمي:
و الذي يظهر لنا من استعراض كلمات الفقهاء في المقام ان المغصوب إن كان باقيا و تعذر رده فإنه حينئذ يصار الى البدل.
ففي المذهب الحنيفي: جاء في شرح المجلة:
«لو خلط الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك الحنطة أو الشعير و يلزمه ضمان البدل» [1].
و ذكر ابن عابدين [2] انه: «و لو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال و قيمتها في تركته». و في الشرح جاء:
قوله: (فمات) فلو بقي حيا يضمن قيمتها و لا ينتظر الى ان تخرج منه.
و جاء في روضة الفقهاء [3]: «و لا فرق بين ان يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل اللّه تعالى أو بفعل غيره من الناس لأن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين و هو مأمور برد العين الى مالكها و ترك التعدي».
و في المذهب الشافعي: ذكر الشيرازي [4] انه: «ان غصب جوهرة
[1] دور الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ الكتاب الثامن/ ص 1182.