اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 111
ليس بمحرم على صاحبها لأنه ليس في شيء منها روح تتلف و لا تألم فلما كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه».
و في المذهب الحنبلي: جاء في المقنع [1]: «و إن غصب لوحا فرفع به سفينة لم يقلع حتى ترسي و إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان و خيف من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه ردّه و يذبح الحيوان؟ على وجهين و إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا».
و ذكر أبو البركات [2]: «و إن رفع بها سفينته لم تقلع و هي في اللجة و قيل تقلع إذا لم يكن فيها حيوان محترم و لا مال للغير».
و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [3]: «و إن كان لوحا و أدخله في سفينته نظرت:
فإن كانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناء.
و إن كانت السفينة في لجة البحر نظرت فإن اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه قلع ورد و إن كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت فإن كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع».
و جاء أيضا [4]: «و يستخرج اللوح المغصوب من السفينة و إن أدى الى
[1] المقنع/ ابن قدامة/ 2: 235 و راجع منتهى الإرادات/ لابن النجار/ 1: 501.
[2] المحرر في الفقه/ ص 361 و كذا في القواعد و الفوائد الأصولية/ لابن اللحام/ ص 103.
(3) المبسوط/ 3: 86 و كذا في مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج 2/ طبع حجر/ غير مرقم.
[4] فقه الإمام الصادق/ محمد جواد مغنية/ ج 3 ص 16 و راجع الشرائع/ المحقق الحلي/ 3: 152 و كذلك الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/ الشهيد الثاني/ 7: 36.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 111