اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 113
فبلعتها بهيمة له للغاصب فلو كانت البهيمة مما لا تؤكل ضمن قيمة الجوهرة لأنه تعذر ردها فضمن البدل.
و جاء أيضا: «و إن ذهب المغصوب من اليد و تعذر رده بأن كانت بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه و بين ماله فوجب له البدل كما لو تلف و إذا قبض البدل ملكه لأنه بدل ماله فملكه كبدل التالف و لا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تملكه بالبيع بالتضمين كالتالف فإن رجع المغصوب وجب رده على المالك».
و في المذهب الحنبلي: ذكر المرداوي [1] في الإنصاف: «و إن غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة. هذا المذهب و عليه الأصحاب».
و ذكر ابن قدامة انه [2]: «ان غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته».
و في المذهب الجعفري: قال المحقق الحلي [3]: «و إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل و يملكه المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين المغصوبة و لو عادت كان لكل منهما الرجوع».