responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 113

فبلعتها بهيمة له للغاصب فلو كانت البهيمة مما لا تؤكل ضمن قيمة الجوهرة لأنه تعذر ردها فضمن البدل.

و جاء أيضا: «و إن ذهب المغصوب من اليد و تعذر رده بأن كانت بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه و بين ماله فوجب له البدل كما لو تلف و إذا قبض البدل ملكه لأنه بدل ماله فملكه كبدل التالف و لا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تملكه بالبيع بالتضمين كالتالف فإن رجع المغصوب وجب رده على المالك».

و في المذهب الحنبلي: ذكر المرداوي [1] في الإنصاف: «و إن غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة. هذا المذهب و عليه الأصحاب».

و ذكر ابن قدامة انه [2]: «ان غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته».

و في المذهب الجعفري: قال المحقق الحلي [3]: «و إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل و يملكه المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين المغصوبة و لو عادت كان لكل منهما الرجوع».


[1] الإنصاف: 6: 199.

[2] المقنع: 2: 249 و كذا في العدة شرح العمدة/ لبهاء الدين المقدسي/ ص 273، و في كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 85/ 86.

[3] شرائع الإسلام/ 2: 153 و راجع مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ طبع حجر/ ج 2/ غير مرقم.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست