responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 108

ثم ان مقتضى الرد فورا قد يستوجب إلحاق ضرر بالغاصب كأن غصب ساجة فبنى عليها فإنه مطالب بالرد و هو يستلزم نقض البناء و في هذا ضرر على الغاصب كما لا يخفى و لكنه لا بدّ منه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على ما تقرر في علم الأصول [1].

[استعراض كلمات الفقهاء بهذا الخصوص]

و نستعرض هنا كلمات الفقهاء بهذا الخصوص لنتبين ذلك:

ففي المذهب الحنفي: «لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة و اقترب زرعها من الإدراك فلا يلزم المغصوب منه الانتظار الى وقت الإدراك و يجبر الغاصب على قلع زرعه في الحال و ردّ الأرض المغصوبة إلى المغصوب منه [2]».

و جاء ايضا [3]: «و لو غصب ساجة و بنى فيها لا ينقطع حق المالك و كان له ان يأخذها».

و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [4] ان «من غصب سارية أو خشبة فبنى عليها فلربما أخذها و ان هدم البنيان».

و ذكر سحنون: «قلت أ رأيت ان اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه. قال: بلغني ان مالكا قال يأخذها من ربها و يهدم بنيانه.

قلت: و الحجر الذي أدخله في بنيانه؟ قال: هو بمنزلة الخشبة كذلك (قال مالك) يأخذ ربه [5].»‌

و في المذهب الشافعي: ذكر الشيرازي:

«و ان غصب فصيلا فأدخله الى داره فكبر و لم يخرج من الباب نقض لرد‌


[1] راجع العقل عند الشيعة الإمامية/ الدكتور عليان/ ص 301/ 348.

[2] دور الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ ص 1177.

[3] الفتاوى الهندية/ 5: 111.

[4] القوانين/ ص 283.

[5] المدونة/ 14: 70/ 71.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست