اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 107
و في المذهب الزيدي: ذكر العنسي [1] في التاج انه: «يجب الرد الى موضع الغصب إذا كان المالك فيه و ان بعد مجلس الغصب إذا كان لحمله مؤنة أما إذا كان لا مؤنة لحمله و لا غرض يفوت فله ان يسلمه في ذلك المكان و لو كره المالك و يجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب».
و قد اتجه القانون المدني [2] العراقي هذا الاتجاه إذا جاء في المادة (192):
يلزم ردّ المال المغصوب عينا و تسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا و ان صادف صاحب المال الغاصب في مكان آخر و كان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك و ان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله و مؤنة رده على الغاصب و هذا دون إخلال بالتعويض عن الإضرار.
و الظاهر ان القانون الروماني ذهب الى ذلك مع اضافة: «كان عليه فوق رده ان يدفع قيمته [4]».
الفرع الثالث: ان يكون الردّ فورا
ان من مستلزمات الرد ان يباشر الغاصب بإرجاع المغصوب الى مالكه فورا لأنه مأمور بالرد و الأمر يقتضي الفورية و بقوله 6: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا و إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» و لعموم قوله ايضا: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
[1] التاج المذهب لأحكام المذهب/ 3: 351، و كذا في البحر الزخار/ ابن المرتضى/ 4: 179.
[2] شرح القانون المدني/ كامل مرسي/ 2: 174، و كذا جاء في محاضرات في المسؤولية المدنية/ مرقس/ ص 152.
[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ ص 1175.