responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 109

الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج [1]».

و ذكر البهوتي [2] من فقهاء المذهب الحنبلي: «و ان غصب انسان فصيلا أو مهرا و نحوه فأدخله داره فكبر و تعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة و أدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه أي الباب الضرورة وجوب الرد و رد الفصيل و الخشبة لربها و لا شي‌ء على ربها لأن المتعدي أولى بالضرر».

و من فقهاء المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي [3]: «يجب رد المغصوب ما دام باقيا و لو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء.».

و جاء ايضا: فلو غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها و ردها للمالك ان طلبها عندنا لقوله 6: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» و لاستصحاب بقاء الملك [4].

و في المذهب الزيدي ذكر العنسي [5] انه: «إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه و كذلك إذا كانت في زجاجة له و لم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها وجب شراؤها بما لا يجحف إن أمكن و وجب ايضا ان يهدم و ان يكسر و يذبح للرد.»‌


[1] المهذب/ الشيرازي/ 1: 380، و راجع حاشية البجيرمي 3: 112 و كذلك الوجيز/ الغزالي/ 1: 138.

[2] كشاف القناع، 4: 83 و كذلك جاء في القواعد و الفوائد الأصولية/ ابن اللحام/ ص 104 و كذا في منتهى الإرادات/ لابن النجار/ 1: 509.

[3] شرائع الإسلام 2: 152.

[4] كفاية الأحكام/ السبزواري/ ج 2/ طبع حجر/ غير مرقم و كذا راجع فقه الامام الصادق (ع) محمد جواد مغنية/ ج 3 ص 16.

[5] التاج المذهب لأحكام المذهب، 3: 351 و كذا ذكر ابن المرتضى في البحر الزخار 4: 182.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست