اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 106
ذكر ابن غانم [1] من فقهاء المذهب الحنفي أنه: «يجب على الغاصب ردّ المغصوب لو كان قائما في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة و اجرة الرد على الغاصب».
و ذكر الرملي [2] من فقهاء المذهب الشافعي: أن للمالك أن يكلفه رده ان علم مكانه، للخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
و في المذهب الحنبلي ذكر البهوتي [3]: (و يلزمه- أي الغاصب- رد المغصوب الى محله الذي غصبه منه و ان بعد ان قدر على رده أي إن كان باقيا لقوله 6: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه و لما روى عبد اللّه بن السائب عن أبيه عن جده لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا و من أخذ عصا أخيه فليردها». و لو غرم الغاصب عليه أي الرد أضعاف قيمته لأنه هو المعتدي فلم ينظر الى مصلحته فكان أولى بالغرامة).
أما في المذهب الجعفري: فقد جاء في المسالك [4]: «إذا نقل الغاصب المغصوب الى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه ردّه اليه ان كان مالكه يطالب به بغير إشكال لأن الردّ مقدمة الواجب و ان أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخير المالك بين ان يقبضه حيث يدفعه اليه و بين ان يأمره برده الى مكانه الأول.
[1] مجمع الضمانات ص 117 و كذا جاء في الهداية شرح البداية/ المرغيناني/ 4: 12.
[2] نهاية المحتاج 5: 162، و راجع أيضا إعانة الطالبين/ البكري/ 3: 139.
و كذا تحفة الحبيب/ البجيرمي/ 3: 149.
[3] كشاف القناع: 4: 78، و كذا في الإقناع/ الحجاوي/ 2: 339.
[4] المسالك/ الشهيد الثاني/ ج 2/ طبع حجر/ غير مرقم. و كذا جاء في المبسوط/ الطوسي/ 3: 76. و الشرائع/ المحقق الحلي/ 2: 157. و كفاية الأحكام/ السبزواري/ ج 2/ حجرية غير مرقم. و في الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/ الشهيد الثاني/ 7: 58.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 106