responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 100

و على هذا اتفق الفقهاء جميعا من الحنفية [1] و الشافعية [2] و الحنابلة [3] و المالكية [4] و الجعفرية [5] و الزيدية [6] و الظاهرية [7].

و كذا جاء في مجلة الأحكام [8] العدلية و شروحها و إلى هذا ذهب القانون المدني العراقي [9] و قضت محكمة تمييز العراق [10].

أدلة وجوب الرد:

[أولا النصوص الشرعية]

لقد وردت النصوص الشرعية مؤكدة هذا المعنى و مقررة له فقد ورد على لسان رسول اللّه 6 قوله:

1- «من أحيى أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق».

و قد ورد في سبب هذا الحديث كما روى صاحب السنن عن يحيى بن عروة‌


[1] مجمع الضمانات: 117، الاختيار لتعليل المختار/ الموصلي/ 3: 59.

مختصر المسعودي/ مخطوط/ معهد الدراسات الإسلامية العليا/ الجوهرة النيرة/ 1: 339.

[2] إعانة الطالبين/ البكري/ 3: 140، منهج الطلاب/ زكريا الأنصاري/ 1: 231/ 232.

[3] كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 78، المقنع/ لابن قدامة/ 2: 233.

منتهى الإرادات 1: 509/ ابن النجار، العدة شرح العمدة/ المقدسي/ ص 271.

القواعد و الفوائد/ لابن اللحام/ ص 103، الإقناع/ الحجاوي/ 2: 339.

[4] بداية المجتهد/ لابن رشد/ 2: 317.

[5] شرائع الإسلام/ المحقق الحلي/ 2: 152، كفاية الأحكام/ مجلد 2/ طبع حجر/ غير مرقم/ السبزواري.

الروضة البهية/ الشهيد الثاني/ 7: 36، فقه الإمام الصادق/ محمد جواد مغنية/ ج 3: 16.

[6] البحر الزخار 4: 178/ لابن المرتضى، التاج المذهب/ العنسي/ 3: 348.

[7] المحلى/ ابن حزم/ 8: 144.

[8] شرح المجلة/ منير القاضي/ ج 1 ص 114، شرح المجلة/ على حيدر/ ص 1175.

[9] المادة 192/ شرح القانون المدني/ ج 2 ص 174.

[10] مجلة القضاء/ سنة 17/ العدد 2/ 3 ص 311، النشرة القضائية/ س 8 ع 1 1970.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست