و على هذا اتفق الفقهاء جميعا من الحنفية [1] و الشافعية [2] و الحنابلة [3] و المالكية [4] و الجعفرية [5] و الزيدية [6] و الظاهرية [7].
و كذا جاء في مجلة الأحكام [8] العدلية و شروحها و إلى هذا ذهب القانون المدني العراقي [9] و قضت محكمة تمييز العراق [10].
أدلة وجوب الرد:
[أولا النصوص الشرعية]
لقد وردت النصوص الشرعية مؤكدة هذا المعنى و مقررة له فقد ورد على لسان رسول اللّه 6 قوله:
1- «من أحيى أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق».
و قد ورد في سبب هذا الحديث كما روى صاحب السنن عن يحيى بن عروة
[1] مجمع الضمانات: 117، الاختيار لتعليل المختار/ الموصلي/ 3: 59.
مختصر المسعودي/ مخطوط/ معهد الدراسات الإسلامية العليا/ الجوهرة النيرة/ 1: 339.
[2] إعانة الطالبين/ البكري/ 3: 140، منهج الطلاب/ زكريا الأنصاري/ 1: 231/ 232.
[3] كشاف القناع/ البهوتي/ 4: 78، المقنع/ لابن قدامة/ 2: 233.
منتهى الإرادات 1: 509/ ابن النجار، العدة شرح العمدة/ المقدسي/ ص 271.
القواعد و الفوائد/ لابن اللحام/ ص 103، الإقناع/ الحجاوي/ 2: 339.
[4] بداية المجتهد/ لابن رشد/ 2: 317.
[5] شرائع الإسلام/ المحقق الحلي/ 2: 152، كفاية الأحكام/ مجلد 2/ طبع حجر/ غير مرقم/ السبزواري.
الروضة البهية/ الشهيد الثاني/ 7: 36، فقه الإمام الصادق/ محمد جواد مغنية/ ج 3: 16.
[6] البحر الزخار 4: 178/ لابن المرتضى، التاج المذهب/ العنسي/ 3: 348.
[7] المحلى/ ابن حزم/ 8: 144.
[8] شرح المجلة/ منير القاضي/ ج 1 ص 114، شرح المجلة/ على حيدر/ ص 1175.
[9] المادة 192/ شرح القانون المدني/ ج 2 ص 174.
[10] مجلة القضاء/ سنة 17/ العدد 2/ 3 ص 311، النشرة القضائية/ س 8 ع 1 1970.