responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 99

أو التخيير بين الفعل و الترك و إنما سمي هذا الحكم بالتكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان و هذا ينقسم بدوره إلى خمسة أقسام هي: الوجوب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة».

(ب) الحكم الوضعي [1]: «و هو خطاب الشارع الذي قد يكون جعلا للشي‌ء سببا أو شرطا أو مانعا». هذا تعريف الحكم عند الأصوليين. أما عند الفقهاء [2]: فالحكم هو: «الصفة الشرعية التي هي أثر خطاب اللّه تعالى كالوجوب للصلاة» و الذي يعنينا هنا أن نتعرف على الحرمة باعتبارها من أقسام الحكم التكليفي و السببية باعتبارها من أقسام الحكم الوضعي.

ذلك لأن الغصب له حكمان: حكم دنيوي و هو وجوب الردّ و الضمان و حكم أخروي و هو الإثم و العقاب كما سيتضح.

و عليه فالتحريم قيل [3]: ما يطلب به الكف عن الشي‌ء طلبا حتما و هذا سموه تحريما و قيل [4]: «طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم و الإلزام و أثره في فعل المكلف الحرمة و الفعل المطلوب تركه هو الحرام».

أما السببية [5] في الاصطلاح: «فهو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم و عدمه علامة على عدمه كالغصب لوجوب ردّ المغصوب».

بعد ذاك التمهيد نقول:

يجب ردّ المغصوب عينا الى المغصوب منه ان قدر على ردّه.


[1] أصول الفقه/ الخضري/ ص 59.

[2] نفس المصدر ص 20.

[3] نفس المصدر/ ص 42.

[4] الوجيز/ زيدان/ ص 23.

[5] نفس المصدر ص 42.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست