responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 101

عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول اللّه 6 غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول اللّه 6 لصاحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها و انه ليضرب في أصولها بالفؤوس و إنها لنخل عمّ حتى أخرجت [1].

2- لعموم قوله 6: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [2].

3- لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا و إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها.

و قد خرجنا هذا الحديث فيما سبق.

4- ما ورد أيضا على لسان الرسول 6 [3]: «لا يأخذن أحدكم مال صاحبه لاعبا و لا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه».

و هذا الحديث يدل على وجوب الرد ذلك لأن من صيغ الأمر المفيد للوجوب المضارع المقترن بلام الأمر و هذا وارد في قوله 6: «فليردّها».

5- ما ورد عن الرسول 6: «لا ضرر و لا ضرار» [4]. و هذه قاعدة شريفة يمكن ان نستدل بها على وجود الرد.


[1] سنن البيهقي 6: 99، و جاء هذا الحديث في الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل الشيباني/ الساعاتي/ 15: 148.

و أخرجه الدار قطني 4: 217 عن الزهري عن عروة عن عائشة.

و أخرجه ابن تيمية أبو البركات في المنتقى من اخبار المصطفى 2: 395.

و أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد/ ص 174 عن عبادة.

[2] نيل الأوطار/ الشوكاني/ 5: 315.

و أخرجه صحيح الترمذي 5: 219.

و كذا أخرجه أبو داود في السنن 2: 265.

[3] راجع تخريج هذا الحديث في ص 84 من الرسالة.

[4] راجع ص 94 من الرسالة.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست