responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 9

الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة

لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب، كما حددته الآية الكريمة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [1].

و لم يختلفا- أيضا- في أصل تحريم النكاح بالرّضاع، كما في هذه الآية الكريمة وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [2].

و إنّما الاختلاف: فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة، و في جملة من الشروط.

ألف- في فقه الشيعة الإمامية.

أهم شرائط التحريم في الرّضاعة [3]:

1- ان يكون الوطي صحيحا، و ان كان عن شبهة.

2- ان تكون الرّضاعة في يوم و ليلة، لا يفصل بينهما برضاع آخر.

3- أو ما أنبت اللحم، و شدّ العظم.

4- ان يكون خلال الحولين. كل ذلك من الثدي و تكون المرضعة بالغة و حيّة.

5- كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي، إذا لم يتخلل فيها بأكل أو شرب.

6- اتحاد الفحل في اللبن.


[1] النساء: 23.

[2] النساء: 23.

[3] منهاج الصالحين ج‌ 2 ط طهران للإمام الخوئي ص 275

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست