و لذلك: يحق لنا ان نقول: ان الدين يبدأ بالوحي و ينتهي بالفتوى.
وحي من اللّه، و بلاغ من الرّسول 6 و تبيين من الأئمّة : و فتوى من المجتهدين، ممن وصفوا- و صفا عاما- في هذا الحديث: (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه) [1] هذا المنصب الخطير. و لهذا كانت المرجعيّة شاخصة العلم بالرسالة الإسلاميّة، رائدة العمل بالوحي و التشريع الإلهي. و من المواضيع التي تناولتها أيدي الفقهاء هو موضوع.
فقه الرّضاع
فان في هذا الموضوع أحكاما تتعلق بعموم المنزلة، و نشر الحرمة، و ما يقتضي ذلك من موازنة في الأقوال و المذاهب، و تفضيل الروايات بعضها على بعض، و ترجيحها من حيث المضمون، و الدلالة، و السند. و يدور البحث فيها حول موضوعات و مسائل عويصة، ترجع إلى أحكام الرضاعة، و الرضيع، و المرتضع، و الشروط المعتبرة فيها، و ما الى ذلك من فروض و فروع، و مناقشات أدّت إلى البحث الجامع حول هذه القاعدة التحريميّة:
(يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب) [2] و المزايا المتعلّقة بها، و ما يستثني منها، و ما يترتب عليها من أحكام شرعيّة ثابتة.
[1] كتاب الاحتجاج ص 254- 255، ط النجف الأشرف نقلا عن تفسير الامام الحسن العسكري ص 141.
[2] الوسائل ج 20 ص 371 في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ط مؤسسة آل البيت :: قم.