2- أو لا يكون عدد الرضعات بأقل من خمس رضعات متفرقات.
3- أو مطلق التغذية من اللبن، و ان لم يكن من الثدي.
4- عدم اشتراط ان تكون المرضعة بالغة و حيّة.
و يذكر الشّيخ الطوسي- شيخ الطائفة في الخلاف [2]- من متفردات الإماميّة الّتي خالفها جميع الفقهاء، هو ما إذا: (حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله، فإنّه ينشر الحرمة إلى اخويهما و أخواتهما. و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك).
و من أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرض له هذا الكتاب (فقه الرّضاع) في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة انها قالت: «كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات، ثم نسخ و نزل ان ما يحرم خمس رضعات» [3].
قال الإمام الخوئي ردا على ذلك: «و من هنا ذهب الى كل منهما طائفة. فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر، و نزول التحديد بالخمس، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحدّ هو العشر استنادا الى القرآن المنسوخ» كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن.