responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 10

ب- في فقه العامة:

أهم شرائط التحريم في الرضاعة [1]:

1- كفاية الرضعة الكاملة.

2- أو لا يكون عدد الرضعات بأقل من خمس رضعات متفرقات.

3- أو مطلق التغذية من اللبن، و ان لم يكن من الثدي.

4- عدم اشتراط ان تكون المرضعة بالغة و حيّة.

و يذكر الشّيخ الطوسي- شيخ الطائفة في الخلاف [2]- من متفردات الإماميّة الّتي خالفها جميع الفقهاء، هو ما إذا: (حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله، فإنّه ينشر الحرمة إلى اخويهما و أخواتهما. و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك).

و من أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرض له هذا الكتاب (فقه الرّضاع) في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة انها قالت: «كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات، ثم نسخ و نزل ان ما يحرم خمس رضعات» [3].

قال الإمام الخوئي ردا على ذلك: «و من هنا ذهب الى كل منهما طائفة. فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر، و نزول التحديد بالخمس، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحدّ هو العشر استنادا الى القرآن المنسوخ» كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن.


[1] فقه السنة ج‌ 2 ص 74 للسيّد سابق.

[2] للشّيخ الطوسي ج‌ 2 ص 163 ط طهران- كتاب الرضاع.

[3] المغني لابن قدامة ج‌ 9 ص 192- 193.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست