responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 73

مناقشة المحقق الخراساني و قد أورد عليه المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في رسالته الرضاعيّة بان التعارض بين آية التحريم و آية حل ما وراء ذلك غير ممكن بعد كون آية حل ما وراء ذلك ناظرة إلى آية التحريم، اي قد أخذ في موضوعها عدم العناوين المأخوذة في آية التحريم إذ بعد ان يكون موضوع الدليل هو الشّي‌ء الذي لا يكون معنونا بعنوان موضوع الدليل الآخر لا يمكن ان يشمل هذا الدليل موردا يشمله الدليل الآخر ليقع التعارض بينهما، و قد حرم بمقتضى دلالة آية التحريم المطابقية و الالتزاميّة الصور الداخلة تحت إطلاقاتها و الخارجة منها، فلا تشملها آية (حل ما وراء ذلك) لان عنوان موضوعها هو ما لم تتناوله آية التحريم.

ردّ المناقشة و يرده ان دلالة آية التحريم الالتزاميّة على حكم الصّورة الخارجة منها بالانصراف ان كانت بنحو توجب ظهور آية التحريم في هذه الصّورة أيضا فالأمر كما ذكره (قدّس سرّه)، و وجهه ظاهر، و ان لم توجب ظهورها فيها، فكلام الشيخ (قدّس سرّه) متوجه، لان مراده من التعارض في المقام هو ان بعض الصور مشمولة لأدلة التحريم قطعا، فلا تشملها آية (حل ما وراء ذلك) لضيق دائرة موضوعها، كما ان بعض الصور لا تشملها آية التحريم قطعا، لانصرافها عنها، فتشملها آية (حل ما وراء ذلك) فتختلف الصور في الحكم، و الإجماع قد قام على الاتحاد في الحكم، فبقرينة الإجماع يحصل العلم بخروج جميع الصور عن أحد الدليلين و دخولها في حكم الدليل الآخر، و ليس المراد بالتعارض التعارض المصطلح بين الدليلين ليرد عليه ما تقدم، هذا.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست