responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 74

و لا يخفى ان ما في بعض الكلمات- من ان المحقق الخراساني (قدّس سرّه) جعل آية الحل [1] حاكمة على آية التحريم [2]. ليس كما ينبغي، فإنّ نص عبارته هكذا: (لا يكاد يقع التعارض بين الآيتين بذلك، فإنّ آية التحليل انّما تكون في دلالتها ناظرة طبعا لآية التحريم حيث حلل فيها ما وراء ما حرم في آيته) و هي نص في ان مراده من نظر آية الحل إلى آية التحريم هو تعنون موضوعها بما وراء ذلك، اي ما لم تتناوله آية التحريم. و من الواضح ان هذا ليس من الحكومة في شي‌ء لأنّ الحكومة المصطلحة هي تصرف دليل الحاكم لموضوع المحكوم بتوسعته أو تضييقه، هذا.

إيرادنا على الشّيخ و الصحيح في الاشكال على ما افاده الشّيخ (قدّس سرّه) من الوجه هو منع انصراف إطلاق آية التحريم عن صورة تحقق جميع الرضاع حال الموت، إذ لا منشأ له الا فهم الاختيار من لفظ الإرضاع الوارد في الأدلّة، و قد تقدم انّه لا يدلّ على الاختيار. هذا مع ان التقريب المزبور تبعيد للمسافة في طريق الاستدلال إذ هو انّما يتم بالإجماع فليتمسّك بالإجماع من أوّل الأمر بعد عدم وجود مخالف من الخاصّة في هذا الشّرط.

الدليل السّادس و هو المختار

الوجه السّادس- ان لفظ «الامرأة» الوارد في نصوص الباب [3] المبينة لحدود الرضاع المحرم لا تشمل الميتة، إما لعدم الصدق حيث ان الميت جماد،


[1] سورة النساء الآية: 24.

[2] سورة النساء: الآية 23.

[3] الوسائل: ج 20 ص 388، 403 الباب 6، 15 مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست