آية التحريم [1] منصرفة عن بعض صور الرضاع من الميتة، و هي صور وقوع جميع الرضاعات حال الموت، فهذه الصّورة خارجة عن آية التحريم و داخلة في الآية المتضمنة لحل ما وراء ذلك [2] و يجب إلحاق غيرها من الصور الّتي يشملها إطلاق آية التحريم- و هي صورة وقوع جميع الرضاع حال الحياة عدا جزء يسير منه و إكماله بعد الموت، و ما بين هذه الصّورة و الصورة المتقدمة- بالصّورة المتقدمة، لعدم القول بالفصل.
و الاشكال على هذا التقريب- بإمكان قلبه، بان يقال:
ان صور تحقق بعض الرضاع في حال الحياة و بعضه بعد الموت مشمولة لآية التحريم [3] قطعا، فهي خارجة عن الآية المتضمنة لحل ما وراء ذلك [4] و تلحق بها صورة وقوع جميع الرضاع بعد الموت، و هي الصّورة المنصرفة عنها آية التحريم [5] لعدم القول بالفصل- يندفع: بأن غاية الأمر تكافؤ التقريبين، فتقع المعارضة بواسطة عدم القول بالفصل بين آية التحريم [6] و آية حل ما وراء ذلك فيرجع الى أدلّة الإباحة من العمومات و الأصول، و يحكم بعدم النشر فيما إذا لم يتحقق جميع الرضاع في حال الحياة.