responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 71

الدليل الرّابع

الرّابع:- ان لفظ الإرضاع الوارد في جميع الأدلة المبيّنة لحكم الرضاع ظاهر في الرضاع المتحقق بالاختيار، و من مبادئ الاختيار الحياة، فهي تدل على اعتبار الحياة بالالتزام.

و فيه: ان الأفعال لا تدل على الاختيار لا بمادتها و لا بهيئتها، كما حقق في الأصول فإن المادة كالأكل و الشّرب و الرضاع و نحو ذلك موضوعة لطبيعي الحدث، و هيئة الأفعال الّتي هي مورد الكلام لم يؤخذ فيها الاختيار، لصحّة إسناد الفعل بهذه الهيئة الى غير ذوي الشعور و الاختيار، و لا وضع للمركب من الهيئة و المادة بالاستقلال.

و على تقدير الغض عن ذلك فالإجماع- كما عن المسالك- قائم على عدم اعتبار الاختيار في نشر الرضاع الحرمة، من دون فرق بين الاختيار في مقابل الإكراه، و الاختيار في مقابل صدور الفعل بلا ارادة، و لهذا يقولون بنشر الحرمة في الرضاع من المرأة لو سعى إليها الولد و هي نائمة، أو التقم ثديها و هي غافلة أو مغمى عليها.

و ما ربّما يقال- من ان الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجيّة فلا مانع من الأخذ بمقتضى الدلالة الالتزامية- يدفعه: أن الدلالة الالتزاميّة تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، كما حقق في الأصول.

الدليل الخامس و الشّيخ الأنصاري

الخامس- ما استند اليه الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و ملخصه أن‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست