responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 45

ينسب القول به الى أحد من أصحابنا القدماء غير ابن حمزة، و من المتأخرين غير صاحب الكفاية (السبزواري) و اختاره المحقق الشّيخ الأنصاري، و اما الشّيخ الطوسي فقد قال به في كتابي النهاية و الخلاف و عدل عنه في كتاب المبسوط الذي هو آخر كتبه، كما صرح بذلك ابن إدريس في سرائره، و السيّد الطباطبائي في رجاله، بل الشّيخ نفسه حيث أحال في مواضع من مبسوطه على سائر كتبه و منها النهاية و الخلاف، و اما العلامة فقد توقف في الحكم، و هذا يكشف كشفا قطعيا عن اختصاص التحريم بابي المرتضع و عدم عمومه لمن هو في حواشيه أو فروعه. أضف الى ذلك انّه لا توجد رواية واحدة- و ان كانت ضعيفة- تدل على عدم جواز تزويج من في حاشية ابي المرتضع و فروعه بأولاد صاحب اللبن أو المرضعة، بل الظّاهر من موثقة إسحاق بن عمار جواز ذلك على كراهة فقد روى عن أبي عبد اللّه 7 «في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة؟ قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة» [1] فان السائل سأل عن حكم تزوج رجل أخت أخيه من الرضاعة و الامام 7 لم يردعه عن ذلك، و انّما أجاب بأنّه لا يحب ذلك لنفسه. و هذا يدل بوضوح على الكراهة و عدم الحرمة.

و كيف كان: فمما ذكرناه يتضح ان علقة الرضاع كما تحدث أبوه رضاعيّة لصاحب اللبن بالإضافة إلى المرتضع، فيكون صاحب اللبن أبا له مضافا الى أبيه النسبي، كذلك تحدث أبوه تنزيلية لأبي المرتضع بالإضافة الى‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 368 الباب 6، من أبواب ما يحرم من النسب ح 2.

ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست