responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 44

اللبن للفحل، صار أبوك أباها و أمك أمها» [1]. و غيرهما من الروايات.

المناقشة فيها و لا يخفى ان الاستدلال لذلك بهذه الطائفة من الروايات في غير محله، إذ لا ريب في تحقق مثل عنوان الأخوة و الأبوة و الأمومة بالرضاع، لأنّها من العناوين السبعة، فإنّ الرضاع إذا تحقق بشروطه المعتبرة أصبح الفحل و المرضعة أبوين للمرتضع، و أصولهما أجدادا و جدات له، و من في حاشيتهما عمومة و خؤولة و أولاد عمومة و خؤولة، و فروعهما اخوة و أولاد اخوة، و كان فروع المرتضع أولادا لهما، و الكلام في المقام انّما هو في تحقق العناوين الملازمة بالرضاع و هذه الروايات أجنبية عن ذلك.

هذا تمام الكلام في الجهة الرّابعة. و قد ظهر مما حققناه فيها ان عموم المنزلة بالمعنى الذي ذهب اليه بعض كالمحقق الداماد (قدّس سرّه) لا دليل عليه. و لكن عموم التنزيل في تنزيل أولاد المرضعة و أولاد صاحب اللبن منزلة أولاد أبي المرتضع- كما دلت عليه الروايتان الصحيحتان المتقدمتان [2]- مما لا محيص عن الالتزام به في مقام الإثبات في نفسه.

و لكن هنا أمر آخر يمنعنا عن الالتزام به و مخالفة المشهور، و هو ان هذه المسألة مما يعم الابتلاء بها و كان الابتلاء بها يقع كثيرا في زمان الأئمة (سلام اللّه عليهم) و من بعدهم، فلو كانت الحرمة ثابتة لأولاد أبي المرتضع و لمن في حاشيته لكان ذلك من الواضحات، و لظهر و بان، فكيف و لم‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 395 الباب 8، من ما يحرم بالرضاع ح 3، ط المؤسسة.

[2] تقدمتا في الصفحة 39.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست