responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 46

أولاد المرضعة، و كذا بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن، فعلقة الرضاع تحدث ابوتين.

فأركان الرضاع بعد ما كانت في نفسها ثلاثة: المرتضع، و المرضعة، و صاحب اللبن كما في النسب، صارت بضميمة التنزيل المزبور أربعة:

الثّلاثة المتقدمة و أبو المرتضع حيث صار بالرضاع أبا لأولاد صاحب اللبن و لأولاد المرضعة.

الأركان الأربعة للرضاع

1- المرتضع.

2- المرضعة.

3- صاحب اللبن (زوج المرضعة).

4- أبو المرتضع.

فاذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة تحققت العلقة بين المرتضع و من يتفرع منه و بين كل من المرضعة و صاحب اللبن، بفروعهما و أصولهما، و من في حاشيتهما نسبا أو رضاعا، أو في حاشية أصولهما على تفصيل يأتي بيانه ان شاء اللّه، و تحققت أيضا بين ابي المرتضع و بين أولاد المرضعة و أولاد صاحب اللبن.

و يقع الكلام في حكم كل واحد من الأركان الأربعة بالإضافة الى من عداه ممن تحققت العلقة بالرضاع بينه و بينه منها، و من الأصول و الفروع‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست