responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 43

نساء الآباء على أولادهم [1].

ما أفاده الشيخ الأنصاري و المناقشة فيه: و أما ما افاده الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام- من ان مقتضى التنزيل المزبور صيرورة أم المرتضع بمنزلة الأم لأولاد صاحب اللبن أو المرضعة- فهو أمر غريب، إذ لا ملازمة أصلا بين تنزيل ابي المرتضع منزلة الأب لهم و تنزيل امه منزلة الام. نعم تحرم عليهم بما أنّها حليلة أبيهم كما تقدم.

و تظهر الثمرة في أم أم المرتضع، فإنّها على قول الشيخ تحرم عليهم، لأنّها جدتهم، و على ما قلناه لا تحرم، لعدم حرمة أم حليلة الأب ما لم تكن جدة.

أدلة أخرى لعموم المنزلة

و قد يستدل لعموم المنزلة ببعض الروايات الأخر كرواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه 7: «في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنه جارية، يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال:

لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد» [2].

و صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن 7 في حديث قال:

(قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قلت:

فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه، يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر، قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و أمي. قال:


[1] الآية: 22 من سورة النساء.

[2] الوسائل: ج 20 ص 393 الباب 6، من ما يحرم بالرضاع ح 13، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست