responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 42

صاحب اللبن أولادا لأبي المرتضع فيكون المستفاد منها عموم التنزيل في المورد الخاص، فيحرم على أخي أبي المرتضع ان يتزوج بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن، لأنّه عمهن و يحرم عليهم ان يتزوجوا بأخت أبي المرتضع، لأنّها عمتهم، كما يحرم ان يتزوجوا بأم ابي المرتضع، لأنّها جدتهم، و يحرم على أبي أبي المرتضع ان يتزوج بهن لانّه جدهن، كما ان مقتضى ذلك حرمة تزويج أولاد المرضعة أو صاحب اللبن بأولاد أبي المرتضع، لا من جهة أنّهم إخوة أخيهم، فإن هذا العنوان- كما تقدم- لا يقتضي التحريم في النسب فضلا عن الرضاع، بل لصيرورتهم اخوة لهم بالتنزيل المزبور، فإن حقيقة الإخوة ليست الا الاشتراك في الأب أو في الأم أو في كليهما إلا في الأخوين الرضاعيين، فان الشّارع اعتبر هناك في الإخوة الاشتراك في الفحل، و لم يكتف بالاشتراك بالأم، و بالتنزيل المزبور يصبح الأب الحقيقي لأولاد أبي المرتضع أبا تنزيليا لأولاد المرضعة أو صاحب اللبن، فيشتركون في أب واحد، فتتحقق الاخوة بينهم، كما ذهب اليه الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالته الرضاعيّة و ان كان الأشهر خلاف ذلك.

و ما أورده عليه بعض الأساطين- من اختلاف الاخوة و الاشتراك في الأب مفهوما، و ان كلا منهما ليس عين الآخر، و ان عنوان أولاد الأب عنوان ملازم للاخوة لا عينه- لا يساعد عليه الفهم العرفي.

ثم ان مقتضى عموم التنزيل في الصحيحتين المتقدمتين ص 39 حرمة زوجة أبي المرتضع- سواء أ كانت اما للمرتضع أم لا- على أولاد صاحب اللبن أو المرضعة، لأنّها حليلة أبيهم التنزيلي، فتشملها الآية المتضمنة لحرمة‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست