responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 37

و الا بان كان الدليل مجملا، أو كان معارضا بإطلاق دليل آخر، و لم تنته النوبة إلى الترجيح أو التخيير، فلا مانع من التمسك بعمومات الحل كالآية المتضمنة لحل ما وراء العناوين المحرمة [1] و الآية المتضمنة لإباحة نكاح ما طاب من النساء [2] لان مقتضى العمومات جواز نكاح أية امرأة، و قد خرج عن هذا العموم طوائف من النساء، فاذا شكّ في اعتبار شي‌ء في العنوان الخارج بالتخصيص، كان المخصص مرددا بين الأقل و الأكثر، و حيث انّه منفصل فالقاعدة في مثله تقتضي التمسّك بالعموم في مورد الشّكّ.

أصالة الحل

و لا يخفي انّه لا يمكن التمسّك في المقام بأصالة الحل، لأنّها محكومة بأصالة عدم تحقق الزوجيّة بين الشخصين الذين يشكّ في تحقق الحرمة بينهما بالرضاع، و هذا بخلاف الشبهة المصداقيّة، فإنّ استصحاب عدم تحقق الزوجيّة فيها محكوم بالأصل المنقح عدم تحقق الرّضاع، لكون الشّكّ في تحقق الزوجيّة مسببا عن الشّكّ في تحقق الرّضاع.

و أما أصالة الحل الواردة في رواية مسعدة بن صدقة المعتبرة الّتي يقول الامام 7 فيها: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [3] فقد تحقق في محله ان المراد ما يعم الأصل التنزيلي و الامارة المقتضيين للحل لا خصوص ما يساوق أصالة البراءة، و ذلك بقرينة ما ذكر‌


[1] سورة النساء الآية: 24.

[2] سورة النساء الآية: 23.

[3] الوسائل: ج 17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست