responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 36

فإنها قد تكون أختا فتحرم، و قد لا تكون أختا فلا تحرم، كما إذا كان لزيد أخ من امه دون أبيه و كان لذلك الأخ أخت من أبيه فهي أخت أخي زيد لكنها ليست أختا لزيد لا من أمه و لا من أبيه فلا تحرم على زيد، و إذا لم تحرم أخت الأخ الّتي ليست بأخت في باب النسب فعدم حرمتها بالرضاع اولى، فعدم تأثير الرضاع في مثل هذا العنوان ينبغي ان يخرج عن محل النزاع. نعم أخت الأخ من الأبوين تحرم في النسب دائما فتحرم مثلها من الرضاع أيضا، بناء على عموم التنزيل.

الأمر الثاني ما هو مقتضى الأصل

(الأمر الثّاني):- ان مقتضى الأصل في موارد الشّك في تحقق الرضاع المحرم، أو سببيته لنشر الحرمة هل هو الحرمة أو الحل؟

فنقول: أما الشبهة المصداقية بأن يشكّ في تحقق أصل الرضاع أو بعض شروطه، فاذا لم يكن ما يثبت ذلك المشكوك من أصل أو أمارة، فمقتضى الاستصحاب عدم تحققه، مثلا: إذا شكّ في أصل تحقق الرضاع بين زيد و هند فالأصل عدمه، و كذا إذا شكّ في مدة الرضاع أو عدده و لم يعلم تحقق المقدار المعتبر في التحريم و إذا شكّ في تحقق النكاح الصحيح بين الفحل و المرضعة، أو كون الوطء بنحو الزنا فمقتضى أصالة الصحّة فيه كونه بنحو مشروع، فيكون اللبن محرّما، و كذا إذا شككنا في حياة المرضعة فمقتضى استصحاب حياتها تحقق هذا الشرط.

و أما الشبهة الحكميّة، كأن يشكّ في اشتراط نشر الحرمة بالرضاع بشكل خاص، فان كان هناك إطلاق يتمسك به لنفي اعتبار ذلك الأمر فهو،

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست