responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 38

فيها من الأمثلة، فإن مثبت الملكية في العبد و الثوب هي اليد، و نافي الاخوة و الرضاع في الزوجة هو الاستصحاب.

هذا تمام الأمرين الذين أردنا التنبيه عليهما.

و نقول بعد ذلك: ما يمكن ان يستدل به، أو استدل به للقائلين بعموم المنزلة وجهان:

أدلة القول بعموم المنزلة

1- إطلاق الحديث:

الأوّل- إطلاق قولهم :: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] حيث ان أم الأخت، و أخت الابن و جدة الابن لامه، و غيرها من العناوين الملازمة، محرمة بالنسب، فتحرم بالرضاع، فصلة الموصول بإطلاقها تعم هذه العناوين، فيعمها الموصول فيشملها الحكم، و هو التحريم بالرضاع، هذا.

و لا يخفى ان توهم الإطلاق من هذه الجهة في الجملة الشريفة [2] يبتني على كون (ما) الموصولة كناية عن الأشخاص كما عليه المشهور، و حينئذ فلتوهم ان شخص أم الأخ- مثلا- محرمة في النسب بأي عنوان كان من العناوين فتحرم بالرضاع مجال، و اما على ما سلكناه- من كون الموصول كناية عن الفعل- فلا مجال للتوهم المزبور أصلا، إذ عليه يكون المعنى: «يحرم بالرضاع الفعل الذي يحرم بالنسب» و من الواضح ان مورد الحرمة في الأدلّة هي العناوين السبعة، فليس الموصول على مسلكنا بمعنى‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست