responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 26

و الذي يعضد ذلك ما رواه في الكافي عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه 7: قال: «سئل و انا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها ان تبعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه. ثم قال: أ ليس رسول اللّه 6 قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1].

فاستدل الامام 7 على عدم جواز بيع الابن الرضاعي و تنزيله منزلة الابن النسبي في ذلك- بالجملة المباركة، بتقريب ان تملك الابن من النسب حرام فهو حرام من الرضاع.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشّيخ بسند معتبر عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد، كلهم جميعا عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: «و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته، إذا ملكن عتقن.

و قال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع» [2].

و الحاصل ان مقتضى إطلاق الجملة الشريفة [3] و الخبرين المتقدمين تنزيل الرضاع منزلة النسب في كل حكم تحريمي مترتب على النسب من غير اختصاص بباب النكاح.


[1] الوسائل: ج 20 ص 405 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 18 ص 247 الباب 4 من بيع الحيوان ح 1، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست