responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 27

و ربّما يتوهم في المقام ان لازم إطلاق الموصول في الجملة الشريفة [1].

من هذه الجهة ما لا يمكن الالتزام به من الأحكام، فان لازمه انّه إذا ارتضع غير هاشمي من لبن هاشمي أن تحرم على المرتضع الزكاة مع انّه غير هاشمي، لأن حرمة الزكاة مترتبة في الشريعة المقدسة على الانتساب الى هاشم، فيقوم الرضاع مقامه في هذه الجهة. و كذا لازمه ان يحرم الخمس على الهاشمي المرتضع من لبن غير الهاشمي إذا كان موضوع حرمة الخمس الانتساب الى غير هاشم لا عدم الانتساب الى هاشم. و كذا لازمه حرمة مباشرة ولد المسلم المرتضع من لبن كافر، حيث ان ولد الكافر بحكم الكافر، و الرضاع يقوم مقام النسب.

و لكن التوهم المذكور يندفع بان ظاهر الجملة الشريفة [2] تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب من دون نظر الى أية خصوصية من الخصوصيّات القائمة بالنسب، فهي ليست ناظرة إلى خصوصيات الأنساب بحيث يترتب على الرضاع حكم كل نسب بما له من الخصوصيّات ليترتب على ابن الكافر الرضاعي حكم ابن الكافر النسبي، و على غير الهاشمي المرتضع من لبن الهاشمي حكمه بما أنّه هاشمي، بل مفادها ليس الا حكما عاما بالإضافة الى جميع البشر، و هو تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب لا بما هو نسب خاص، فهي تنزل الأمومة الرضاعيّة منزلة الأمومة النسبيّة في مالها من الأحكام التحريميّة، و هكذا سائر العناوين.


[1] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست