responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 25

حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

و ينبغي التكلم في مدلول هذه الجملة الشريفة، و مقداره سعة و ضيقا تمهيدا لما يأتي من المباحث و يتم ذلك ضمن جهات:

ما هو المراد من الموصول؟ الجهة الأولى

ان من الواضح انّه ليس المراد بكلمة (ما) الموصولة شخص من يحرم بالنسب ليكون المعنى ان كل شخص يحرم من النسب فهو بعينه يحرم من الرضاع، لان نفس المحرم بالنسب لا معنى لكونه محرما من جهة الرضاع و اما ارادة النوع منها- بأن تكون كناية عن العناوين الّتي هي مورد الحكم بالحرمة في باب النكاح كالأمومة و البنوة و الاخوة ليكون المعنى: ان كل عنوان محرم من جهة النسب يحرم نظيره من جهة الرضاع- فيبعدها انّها خلاف الظّاهر، إذ الظّاهر ان المحرم بالرضاع هو نفس المحرم بالنسب لا نظيره، مضافا الى استلزامها استعمال لفظ (ما) في من يعقل.

و الذي يقوى في النظر ان تكون (ما) كناية عن الفعل، فيكون المعنى:

ان الفعل الذي يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع أيضا، فنكاح الام النسبية محرم من جهة النسب، فكذا نكاح الام الرضاعيّة محرم من جهة الرضاع.

و عليه، فالجملة الشريفة بمقتضى إطلاق الموصول فيها بإطلاق صلته نعم كل حكم تحريمي مترتب على النسب و لا يختص بباب النكاح، مثلا:

يحرم تملك الام و الأب النسبيين، فكذا الام و الأب الرضاعيين بمقتضى إطلاق الجملة الشريفة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست