responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 157

هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل

الثّالثة- انّه على تقدير الضمان، هل يضمن المهر المسمى أو مهر المثل؟ و يترتب على ذلك انّه على القول بالتفصيل في المسألة الثّانية، و ان المرضعة ليست ضامنة للمهر في رضاع الصغيرة منها بغير اختيارها يكون مهر المثل ثابتا للزوج في ذمة الصغيرة، لأنّها هي الّتي سببت بطلان نكاحها على الزوج.

إذا عرفت ذلك، ففي تحقيق البحث في المسائل الثلاث نقول:

جواب المسألة الأولى اما المسألة الأولى، فقد عرفت ان الوجوه بل الأقوال فيها أربعة:

و قد نسب الى المشهور سقوط المهر مطلقا، و على تقدير صحة النسبة، فالوجه لهذا القول هو ان مقتضى انفساخ العقد رجوع كل من العوضين الى صاحبه الأوّل، و في المقام حيث انفسخ العقد و بطل بسبب الرضاع، فلازمه رجوع المهر الى الزوج.

و يرد عليه: ان عقد النكاح لا يقاس على العقود المتقومة بالمعاوضة، كالبيع و الإجارة، فإنّه لا معاوضة في النكاح بين المهر و الزوجيّة، و لا بينه و بين الاستمتاع، بشهادة العرف و الشرع، فان عنوان الزوجيّة أو الاستمتاع بالزوجة لا يقابل بالمال لا عرفا و لا شرعا، و من هنا لا يكون قاتل الزوجة ضامنا لمهر الزوجة مضافا الى الدية، و لا يكون حابسها ضامنا لقيمة الاستمتاع بها حتى عند العرف، بل قيل ان بعض الطوائف لا يجعلون مهرا لزوجاتهم، مع وقوع عقد النكاح بينهم.

و اما المعاوضة بين الزوجيّة أو البضع و بين المهر فغير محتملة، لأن‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست