responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 156

الشّيخ (قدّس سرّه) [1]- أو يفصل بين تحقق السبب المحرم منها، كما لو سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة، فامتصت منه مقدار الرضاع المحرم، و المرضعة نائمة أو مغمى عليها بحيث لا تشعر بذلك، و بين إرضاع الكبيرة إياها باختيارها، فلا تستحق المهر في الأوّل و تستحقه في الثّاني؟ وجوه أربعة بل أقوال.

هل الكبيرة تضمن المهر

الثّانية- انّه على تقدير استحقاق المهر، فهل تضمنه الكبيرة المرضعة مطلقا أو لا تضمنه مطلقا، أو يفصل بين ان ترضعها باختيارها بحيث لم تكلف شرعا بالإرضاع، فتضمنه و بين ان تكلف شرعا بإرضاعها، كما إذا توقف حفظ الرضيعة من الهلاك أو الضرر الكثير على ان ترضعها، و ليست هناك مرضعة أخرى، و ليست الرضيعة تجد التغذي بالطعام، أو ان المرضعة أكرهت على الإرضاع، فلا تضمنه.


[1] قال الشّيخ (قدّس سرّه) في المبسوط (ج 5 ص 297) «فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها، فان لم يكن للمرضعة صنع، مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها، و ارتضعت منها سقط كل مهرها، و لا شي‌ء عليها، و لا على زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول.

و ان كان للمرضعة فيه صنع، مثل ان أرضعتها هي، أو مكّنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر كما لو طلقها.».

فإنّه (قدّس سرّه) التزم بنصف المهر لكن في صورة الإرضاع الاختياري من قبل المرضعة لا مطلقا.

و ذهب الشافعي إلى القول بنصف المهر أيضا و ضمان الكبيرة له، راجع كتاب الام (ج 5 ص 32 ط عام 1393 ه‌).

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست