responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 158

الحرة لا تملك و لا بعضها، بل المعاوضة في باب النكاح بين نفس الزوجين، اي تكون زوجيّة كل منهما للآخر بدلا و عوضا عن زوجيّة الآخر له، و ثبوت المهر حكم شرعي تعبدي، و ليست له جهة العوضية في عقد النكاح.

و بعد وضوح ان حقيقة النكاح ذلك فلا مجال لقياسه على عقود المعاوضة كالبيع و نحوه، فان عقد البيع إذا ظهر بطلانه يرجع كل من العوضين فيه الى صاحبه، فيرجع الثمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع، قضاء لحق المبادلة بين المالين، و هكذا في الإجارة فإذا بطل عقد الإجارة في الأثناء- كما لو انهدمت الدار المستأجرة في أثناء السنة، و انكشف بطلان العقد من حين الانهدام، لعدم وجود المنفعة بعد ذلك- رجع ما يقابل المنفعة الفائتة من الأجرة إلى المستأجر، بمقتضى المبادلة بين المنفعة و الأجرة، و هكذا سائر عقود المعاوضة، و هذا بخلاف عقد النكاح، حيث انّه لا معاوضة فيه بين المهر و شي‌ء آخر كالزوجيّة أو الاستمتاع.

نعم في صورة فسخ أحد الزوجين العقد باختياره بالعيوب المعلومة في الزوج أو الزوجة يرجع المهر الى الزوج، و ذلك لفرض العقد كان لم يكن، و كأنه لم يقع عقد من الأصل، فلا تستحق الزوجة مهرا. و اما في صورة انفساخ العقد و بطلانه في الأثناء بغير إرادتهما و اختيارهما في إنشاء الفسخ، فليس الأمر كذلك، بل تستحق الزوجة تمام المهر لثبوته بالعقد، و لا دليل على رجوعه الى الزوج.

و الحاصل ان مجرد تحقق عقد النكاح و حدوثه كاف في ثبوت المهر على الزوج و استحقاق الزوجة له، و رجوعه الى الزوج ثانيا يحتاج الى الدليل الشرعيّ، و قد ثبت في الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه الى الزوج‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست