responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 153

الكبيرة هو المرجح، فلا وجه لبطلان نكاح الزوجة الصغيرة في هذه الصورة.

و قياس المقام على ما لو عقد على الام و بنتها بعقد واحد أو بعقدين متقارنين في الزمان- كما لو عقد الرجل على الام و عقد وكيله على بنتها في نفس ذلك الزمان، حيث يبطل العقدان لعدم المرجح، فيقاس بقاء العقدين على حدوثهما كذلك- قياس مع الفارق لتعين بطلان عقد الزوجة الكبيرة في المقام لأنّها أم زوجة كما ذكرنا، فبطلان عقد الزوجة الصغيرة بلا موجب.

نعم بناءا على ما قويناه من عدم بطلان نكاح الزوجة الكبيرة، لعدم تقارن امومتها و زوجية الزوجة الصغيرة، يصح الالتزام ببطلان كلا النكاحين، لعدم المرجح لأحدهما على الآخر، و له تجديد العقد على أيهما شاء، لا على خصوص الصغيرة كما ذهب اليه المشهور.

هذا تمام الكلام في المسألة الثّانية، و قد ظهر من التحقيق فيها انّه لا وجه لحرمة الزوجة الكبيرة بإرضاعها الزوجة الصغيرة في أي من الصّور الثّلاثة، و ان الحكم في الصّورة الثّالثة هو بطلان النكاحين، لحرمة الجمع، و عدم المرجح.

إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة

المسألة الثّالثة- لو كانت للرجل زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرم أولا، ثم أرضعتها الأخرى كذلك، و المشهور حرمة الكبيرتين مؤبدا، لأنّ كلا منهما تصير أم زوجته، و كذلك الصغيرة ان كان لبن إحداهما له، أو كانت إحداهما مدخولا بها و لم يكن‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست