responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 154

اللبن له، لأنّها على الأوّل بنته، و على الثّاني ربيبته من زوجته الّتي دخل بها، و ان لم يكن اللبن له و لم يتحقق الدخول حرم جمعهما. هذا هو المشهور.

أقول: أما الكلام في المرضعة الأولى فهو بعينه الكلام فيما لو اتحدت من حيث وجوه استدلال المشهور على انّها أم زوجته و فسادها، و قد عرفت ان التحقيق عدم حرمتها.

و منه يظهر عدم حرمة الثّانية، لأنّه لو سلمنا صدق أم الزوجة على الأولى، لاتصال زمان زوجيّة الصغيرة بزمان أمومة الكبيرة، لما سلمنا ذلك في هذه المسألة بالنسبة إلى الكبيرة الثّانية، لعدم اتصال الزمانين، بل قد يتأخر إرضاع الثّانية بأيام أو بشهور، فكيف يصدق عليها أنّها أم لزوجته؟ نعم هي أم لزوجته السّابقة، لتأخر زمان الأمومة عن زمان زوجيّة الصغيرة بكثير، فهي أرضعت بنته لا زوجته، كما صرح بذلك في رواية ابن مهزيار [1] و لو لا ضعف سندها لكانت أقوى شاهد على فساد ما ذهب اليه المشهور، و لعله لذلك اعرض عنها الأصحاب، و أفتوا بحرمة الثّانية مؤبدا أيضا كالأولى.

و بالجملة: لو استند المشهور في تحريم الكبيرة الأولى الى أحد الوجوه الثّلاثة الأوّل من الوجوه الستة المتقدمة، و هي أعميّة المشتق من المتلبس و من انقضى عنه المبدأ أو كفاية أدنى الملابسة في الإضافة، أي إضافة الأم الى النساء في الآية الشريفة [2] أو وحدة السياق في الآية المباركة بين أمهات النساء و الربائب من النساء المدخول بهن [3] المقتضية لإرادة الأعم من النساء‌


[1] المتقدمة ص 149.

[2] سورة النساء الآية: 23.

[3] سورة النساء الآية: 23.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست