responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 152

و اما الصغيرة المرتضعة فتحرم مؤبدا مضافا الى بطلان نكاحها، إذا كان اللبن للرجل، لأنّها تكون حينئذ بنته الرضاعيّة، أو كانت الكبيرة مدخولا بها و اللبن لغيره، لأنّها تكون حينئذ ربيبته من زوجته الّتي دخل بها و ان كانت زوجة سابقة، للفرق بين الربيبة و أم الزوجة في عدم اعتبار المقارنة في الأولى بصريح الروايات الواردة في ذلك [1] و اعتبارها في الثّانية كما عرفت، و تحريمها في هاتين الصورتين- كما هو المعروف- مما لا ينبغي التأمل فيه لموافقته للأدلّة.

و فيما إذا لم يكن اللبن للرجل، و لم تكن الكبيرة مدخولا بها، فلا تحرم، بل يبطل نكاحها على المشهور، مستدلين على ذلك بحرمة الجمع بين الام و البنت في النكاح و بالرضاع تتحقق نسبة الأمومة و البنوة بينهما، و بما ان ترجيح بطلان نكاح إحداهما على بطلان النكاح الآخر بلا مرجح، فلا بدّ من الحكم ببطلانهما معا، فان شاء جدد العقد على الصغيرة.

و للنّظر في هذا الاستدلال مجال واسع، بل يعد هذا من غرائب.

فتاوى المشهور، إذ بعد الالتزام بحرمة الكبيرة مؤبدا لأنّها تصير أم زوجة الرجل، حتى في هذه الصّورة- حيث صرحوا هنا بجواز تجديد العقد على الصغيرة دون الكبيرة، لأنّها أم زوجته- لا مجال للالتزام ببطلان عقد الصغيرة، استنادا إلى حرمة الجمع بين الام و البنت في النكاح، و عدم المرجح، و بعبارة أخرى: بعد تسليم ان الرضاع في المقام يوجب صدق عنوان أم الزوجة على الزوجة الكبيرة، فلا محالة يبطل نكاحها، و تحرم عليه مؤبدا، سواء أبطل نكاح الزوجة الصغيرة أم لا، فتعين بطلان نكاح الزوجة‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 465 الباب 21، مما يحرم بالمصاهرة، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست