responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 137

العروق لا تبدل الغذاء به في المعدة قبل ان يكون جزءا للبدن، فان الظّاهر من الروايات هو صيرورة اللبن جزء لبدن الطفل من عظمه و لحمه و دمه.

لغوية التحديد بالأثر، و الجواب عنها

الأمر الثّاني- ان التحديد بالأثر- و هو (إنبات اللحم و شد العظم) من حيث عدم إمكان حصول العلم به لأكثر النّاس- يكون لغوا، فينحصر الحد في العدد و الزمان و يكونان طريقا اليه، فليس هو حدا ثالثا في عرضهما.

و أجاب صاحب الجواهر [1] عن ذلك بأنّه يمكن معرفة الأثر بأحد أمرين من دون توسيط الحدين الآخرين:

أحدهما:- الرجوع الى أهل الخبرة كسائر الموضوعات الّتي يرجع فيها إليهم، فيرجع في الموارد إلى الأطباء أو الى القوابل ان كن من أهل خبرة ذلك.

ثانيهما- تحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين و ثلاثة أو أكثر مع اختلال شرط الزمان و العدد، كما إذا كانت الرضعة ناقصة في الحد العددي أو أكل الطفل شيئا في اليوم و الليلة بنحو لا يوجب إنبات لحمه و شد عظمه بل يحصل به مجرد مل‌ء المعدة، و هذا أمر ممكن يتفق كثيرا حتى في الكبار، فيحصل العلم عادة باستناد نبات اللحم و اشتداد العظم الى الارتضاع بعد مدة طويلة. انتهى. و ما افاده (قدّس سرّه) متين لا مانع من الموافقة عليه.

تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان و العدد، و الجواب عنه

الأمر الثّالث- ان نبات اللحم و اشتداد العظم الوارد حدا لنشر الحرمة بالرضاع ان كان المنظور فيه تحققه الواقعي بالدقة، فهو يتحقق بالأقل من‌


[1] راجع الجواهر ج 29 ص 271. كتاب النكاح.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست