responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 138

رضعة واحدة، لأنّ الغذاء إذا ورد في المعدة و استقر فيها تبدل الى الدم و جرى الدم في العروق، فتستفيد منه جميع اجزاء البدن و تنمو به، و يكون بدلا عما يتحلل، فلا وجه لجعل الحد من ناحية العدد خمس عشرة رضعة أو عشر رضعات على الخلاف، و من ناحية الزمان الإرضاع يوما و ليلة، لأنّ ذلك تحديد بما يزيد عن الحد الواقعي، فيكون لغوا، و ان كان المنظور فيه تحققه بنظر العرف، فنبات اللحم و اشتداد العظم لا يتحقق بنظر العرف بإرضاع يوم و ليلة و بالعدد الخاص، فالتحديد بهذين الحدين لا وجه له لعدم تحقق الأثر- على هذا- بهما.

و الجواب- انّه لا مانع من ان يكون المقياس في الأثر الخاص هو نظر العرف إلّا في موردين: أحدهما- الارتضاع يوما و ليلة، و ثانيهما- الارتضاع بالعدد الخاص بالشروط المقررة لهما، فيكون دليل الحدين الآخرين مخصصا لدليل التحديد بالأثر، فيكون الموجب لنشر الحرمة أمورا ثلاثة:

الإرضاع الى ان يتحقق الأثر الخاص بنظر العرف، و الإرضاع يوما و ليلة، و الإرضاع بالعدد الخاص.

و من هنا يظهر انّه لا موجب للالتزام بما ذكروه من جعل نبات اللحم و اشتداد العظم هو الأصل في نشر الحرمة، و كون الحدين الآخرين كاشفين عنه بالتعبد الشرعيّ.

و اما توهم دلالة بعض الروايات على ان الحد الأصلي هو نبات اللحم و اشتداد العظم- كصحيحة ابن رئاب حيث قال 7 في جواب السؤال عما يحرم من الرضاع: «ما أنبت اللحم و شد العظم» ثم قال:

«قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست