responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 136

اللحم و شد العظم) الذي هو أحد التقديرين المتقدمين، على ما هو المعروف بينهم.

الّا انّه قد يتوهم كفاية كل منهما استنادا إلى صحيحة علي بن رئاب المتقدمة [1] حيث فصل فيها بين الأمرين بواو العاطفة و لفظة «لا» الظّاهرة في استقلال كل من الأمرين في التأثير، فإنّه قال 7 فيها في جواب السؤال عن تحريم عشر رضعات: «لا، لانّه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات» [2].

و يندفع بأنّه لا شهادة في ذلك على استقلال كل منهما في التأثير، و ذلك لان المركب كما ينتفي بانتفاء أحد جزئية كذلك ينتفي بانتفاء كلا جزئية، فإذا انتفي أحد الجزءين استند انتفاء المركب الى انتفاء ذلك الجزء، كما انّه إذا انتفي كلا الجزءين استند انتفاؤه إلى انتفاء كليهما، و ذلك يتبع واقع الأمر من حيث انتفاء كلا الجزءين أو أحدهما، فإذا فرضنا ان نشر الحرمة يتوقف على كلا الأمرين: (شد العظم و إنبات اللحم) و فرضنا ان عشر رضعات لا تؤثر في شي‌ء منهما، استند انتفاؤه الى عدمهما بلا عناية أصلا، مثلا: لو ترك شخص الركوع في صلاته و اتى بباقي الاجزاء و الشروط استند فساد صلاته الى عدم الركوع، و إذا ترك شخص آخر في صلاته الركوع و السجود و الطّهارة استند فساد صلاته الى عدم هذه الأمور الثّلاثة. و بالجملة الظّاهر اعتبار كلا الأمرين: (شد العظم و إنبات اللحم).

ثم ان الظّاهر ان المراد بإنبات الدم في التقدير الآخر هو جريان الدم في‌


[1] ص 108.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، من ما يحرم بالرضاع ح 2، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست