responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 135

و هي على طائفتين: إحداهما تحدد بإنبات اللحم و شد العظم، و الأخرى بإنبات اللحم و الدم.

و الكلام في هذا التحديد يقع في أمور:

هل يعتبر اجتماع الأمرين

الأوّل: هل يعتبر اجتماع كلا الأمرين أو يكفي أحدهما؟ فنقول: ان كانت هذه الأمور اعني: إنبات اللحم و الدم و شد العظم متلازمة ثبوتا- كما ليس ذلك بالبعيد، لانّ الغذاء يكون بدلا عما يتحلل من جميع اجزاء البدن، و ان كان تأثيره في بعض كالعظم أخفى من تأثيره في البعض الآخر- فلا بحث، و ان لم يكن الأمر كذلك فقد يقال: ان مقتضى الجمع بين الروايات هو اعتبار اجتماعهما لتقييد إطلاق كل منهما بالآخر. و يندفع بما ذكرنا سابقا من ان مقتضى الجمع العرفي في أمثال هذه الموارد هو الحمل على كفاية كل من الحدين، لأنّ مقتضى إطلاق مفهوم كل منهما عدم كفاية الآخر بدلا عنه، فيقيد هذا الإطلاق بمنطوق الآخر، كما ذكروا ذلك في تحديد حد الترخيص، حيث ورد في بعض الروايات التحديد بما إذا خفي الجدران، و في بعضها الآخر بما إذا أخفى الأذان [1] و قد جمعوا بينهما بكفاية كل منهما في وجوب قصر الصّلاة على المسافر. فتكون النتيجة في المقام الاكتفاء بكل منهما في نشر الحرمة: اما إنبات اللحم و شد العظم، و اما إنبات اللحم و الدم.

ثم ان مقتضى النصوص الّتي أشرنا إليها [2] اعتبار كلا الأمرين: (إنبات‌


[1] الوسائل: ج 8 ص 471 الباب 6، من صلاة المسافر، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 الباب 2 و 3، من ما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست