responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 134

الحولين. فان تم و الا فلا بدّ من طرحها لشذوذها. و في بعضها التحديد بسنة كرواية العلاء بن رزين عن ابي عبد اللّه 7 قال: «سألته عن الرضاع، قال:

لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» [1] و هذه الرواية كسابقتها في صحة السند، الّا انّها تؤل بالظرفيّة أو بمعنى آخر، و ان لم تقبل التأويل فلا بدّ من طرحها للشذوذ كما في سابقتها و على تقدير معارضتها الروايات السّابقة فالترجيح لتلك الروايات، لموافقتها لإطلاقات الكتاب و السنة هذا تمام الكلام في التحديد بالزمان.

التحديد بالأثر

[1] الروايات الواردة في التحديد بالأثر بين صحيحة و موثقة و حسنة [2]


[1] لم نجد في كتب العامة القول بنشر الحرمة بالأثر (إنبات اللحم و شد العظم) فإنهم بين من يقول بكفاية مطلق الرضعة و لو بالفطرة من اللّبن- كالحنفية و المالكيّة كما عرفت في التعليقة السّابقة ص 100 إذ لا مجال حينئذ للالتزام بالأثر المذكور- كما هو واضح- إلا بالدقة العقلية الّتي لا أثر لها في الخطابات العرفيّة و بين من يقول باعتبار العدد (خمس رضعات) كالشافعيّة و الحنابلة- من دون اعتبار أمر آخر وراء ذلك نعم جاء في كتاب فقه السنة (ج 2 ص 77) تعليلا لكفاية وجور اللبن في فم الصبي أو سعوطه في أذنه، فينشر بهما الحرمة، كما ينشر بشربه اللبن من الثدي: بأنّه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللّحم و إنشاز العظم فيساويه في التحريم، و روى (في ص 78) عن ابي داود مرفوعا عن النبيّ 6 «لا رضاع الّا ما أنشز [3] العظم، و أنبت اللحم» إلّا أنّه مع ذلك لم يجعلوا اشتداد العظم و إنبات اللحم سببا مستقلا لنشر الحرمة، و لعله لرفع الحديث المذكور من دون سند صحيح عندهم، فلا حظ.


[1] الوسائل: ج 20 ص 378 الباب 2، من ما يحرم بالرضاع ح 13، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 و ص 382 الباب 3، من ما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

[3] أنشر: قوّى و شدّ، و في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ (ج 2 ص 265) مادة «رضع» عن ابي داود عنه 6 ما لفظه «لا رضاع الا ما شدّ العظم و أنبت اللحم».

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست