responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 133

سواء كان معتادا له- كما يتعارف ذلك في الأطفال الذين تقرب أعمارهم من سنتين- أم لا، فلو تغذى الطفل أثناء النهار بغذاء غير لبن المرضعة و لو مرة واحدة سقط الإرضاع عن التأثير في نشر الحرمة. نعم لا يضر بذلك شرب الماء في الأثناء خصوصا في البلاد الحارة الّتي لا يستغني الطفل فيها عن شرب الماء، و كذا شرب الدواء، لانّ ذلك كله خارج عن عنوان التغذي الذي هو الملاك في نشر الحرمة نعم لا يعبأ بحصول تغذ قليل بشرب دواء مثلا، كما قد يتفق، لعدم إضراره بصدق التغذي باللبن في اليوم و الليلة.

و بالجملة: عنوان التغذي باللبن في الزمان المذكور مفهوم عرفي فيكون العرف هو المرجع في تشخيصه.

التحديد بخمسة عشر يوما و الجواب عنه

تتمة: ورد في بعض الروايات التحديد بخمسة عشر يوما و لياليهن، كمرسلة الصدوق، قال: «و روي: لا يحرم من الرضاع الإرضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع» [1] و قد يتوهم معارضتها لما سبق، و يندفع بان هذه الرواية ضعيفة السند، و نحوها التحديد بثلاثة أيام كما في الفقه الرضوي [2] و في بعضها التحديد بسنتين كرواية زرارة عن ابي عبد اللّه 7 قال: «سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [3] و قد حمل قوله: «حولين كاملين» على الظرفية أي إذا لم يكن الرضاع بعد تجاوز سنهما الحولين بل كان في أثناء‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 379 الباب 2، من ما يحرم بالرضاع ح 15، ط المؤسسة.

[2] مستدرك الوسائل: ج 14 ص 366 الباب 2، من ما يحرم بالرضاع ح 2، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 386 الباب 5، من ما يحرم بالرضاع ح 8، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست