responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 132

به الرضاع، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك.

شروط التحديد بالزمان

1- التغذي المتعارف

ثم ان ظاهر الموثقة [1] هو الإرضاع في اليوم و الليلة كلما احتاج اليه الطفل بحسب حاله الشخصي عادة، فلو احتاج الطفل بحسب مزاجه الى عشر رضعات في اليوم و الليلة و لم ترضعه الا تسعا مثلا لم تكف في نشر الحرمة لأنّ المقصود- على ما يظهر من الموثقة- هو ان يكون غذاؤه في الزمان المذكور من لبن المرأة المعينة و لم يتحقق، و كذا لو مرض الطفل مرضا لم يتمكن معه من الرضاع في اليوم و الليلة إلّا مرة أو مرتين- مثلا- و أغمي عليه في ما بقي من الزمان المذكور، لم يكف ذلك الرضاع في نشر الحرمة، لأنّه خارج عن المتعارف في الإرضاع يوما و ليلة، و لا يصدق الإرضاع في الزمان المذكور لما تقدم من ان المراد بمقتضى ظهور الموثقة [2] هو ان يتغذى الطفل بلبن المرأة المعينة يوما و ليلة، و لم يتحقق ذلك في الفرض المذكور. نعم لو نقص رضاعه بقليل كالمرة و المرتين لم يمنع ذلك من نشر الحرمة، كما انّه لو زاد كان نشر الحرمة متوقفا عليه، فلو كان الطفل كثير الرضاع يرتضع في اليوم و الليلة عشرين رضعة- مثلا- فإنّما ينشر الحرمة رضاعه بهذا المقدار، و لا يؤثر الأقل من ذلك في النشر، و ان كان نوع الأطفال يرتضع بأقل من هذا المقدار.

2- عدم التغذي بشي‌ء آخر

ثم ان الظاهر من الموثقة أيضا عدم تغذي الطفل بشي‌ء آخر غير اللبن،


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست