responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 131

التحديد العددي- لتقديم روايات العشر رضعات عليها- لا يوجب طرحها رأسا، و عدم العمل بغير ذلك مما اشتملت عليه، و كم له من نظير في الفقه، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد.

نعم بين التحديد بالعشر رضعات و التحديد باليوم و اللّيلة نسبة العموم من وجه، و قد تقدم ان مقتضى الجمع العرفي بينهما- و بعد ورودهما في دليلين- هو التصرف في ظهور كل منهما في التعيين، و حمله على التخيير، فتكون النتيجة هو كفاية كل منهما على سبيل منع الخلو.

و اما مرسلة الصدوق في المقنع المتضمنة للتحديد باليوم و الليلة أيضا، [1] فلا يمكن الاستناد إليها في الحد المذكور، لإرسالها مضافا الى احتمال ان الصدوق (قدّس سرّه) ينظر في قوله: «و سئل الصّادق 7» الى موثقة زياد بن سوقة، فلم يحرز في المقام وجود رواية غير الموثقة، فالمدرك لتحديد الرضاع المحرم من حيث الزمان باليوم و الليلة هي موثقة زياد بن سوقة.

كفاية التلفيق

و لا ينبغي التأمل و الاشكال في كفاية التلفيق في المقام لندرة الإرضاع من أوّل النهار الى آخر الليل، أو من أوّل الليل الى آخر النهار، بل الغالب هو الشروع فيه في أثناء النهار أو أثناء الليل، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإرضاع من زوال يوم الى زوال يوم آخر مثلا في التحريم، لانّ الحد حسبما يفهم من الدليل هو الإرضاع في هذا المقدار من الزمان، و هو اربع و عشرون ساعة، من دون خصوصيّة للتقديم و التأخير في هذا الزمان المحدد‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 14، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست