responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 130

المعارضة بين الجهة السلبيّة لموثقة زياد بن سوقة و الجهة الإيجابية لروايات العشر فإن الموثقة تدلّ على عدم نشر الحرمة بالأقل من خمس عشرة رضعة مطلقا و روايات العشر تدلّ على نشر الحرمة بها مع عدم التفرق، و حيث ان النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقييد يقيد مفهوم الموثقة بروايات العشر لأنّها أخص، و بذلك ترتفع المعارضة.

نشر الحرمة بأحد أمور أربعة

و بما ذكرنا يصح لنا ان نقول: ان الحدود الموجبة لنشر الحرمة بالرضاع أربعة، خلافا لما عليه المشهور من أنّها ثلاثة: التحديد بخمس عشرة رضعة مع التوالي، و هو عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى و التحديد بعشر رضعات فصاعدا الى خمس عشرة رضعة مع عدم التفرق، و هو عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى و عدم الفصل بالغذاء غير اللبن، و التحديد باليوم و الليلة، و التحديد بالأثر و هو نبات اللّحم و اشتداد العظم.

التحديد بالزمان- اليوم و الليلة

و الكلام الآن في التحديد بالزمان [1]، فنقول:

ما يحدد الرضاع المحرم من ناحية الزمان ليس إلّا موثقة زياد بن سوقة، حيث قال 7 فيها: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات. الحديث» [2] و قد تقدم ان عدم العمل بهذه الموثقة في‌


[1] لم نعثر في كتب العامة على قائل بالتحديد بالزمان (يوم و ليلة) و لم ينقل الشّيخ الطوسي (قدّس سرّه) أيضا منهم قولا في ذلك، راجع كتاب الخلاف (ج 2 ص 319 كتاب الرضاع م 3).

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، ما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست