بتوهم موافقتها للكتاب، لان مفادها يوافق قوله تعالى المتضمن لحل ما وراء ذلك [1] لأنّها تقتضي بقاء الحليّة الى ان تكمل خمس عشرة رضعة.
الخدشة فيه و يدفع هذا التوهم انّه ليس في الكتاب ما يوافق الموثقة لعدم تعرضه لبيان ما به يتحقق الرضاع المحرم لينظر في الروايات الواردة في التحديد ان أيا منها موافق له، و أيا منها مخالف له، بل هو مجمل من هذه الناحية، و انّما ورد فيه تحريم النكاح في موضوع الأمهات و الأخوات الرضاعيات، [2] و شأن الأخبار الواردة المتعارضة انّما هو بيان موضوع الذي حرمه الكتاب، فكلتا الطائفتين تفسران هذا الموضوع، و تتعارضان في تفسيره، و قوله تعالى المتضمن لحل ما وراء ذلك [3] يثبت الحل لما عدا الموضوع المحرم فالقول بأن رواية الخمس عشرة توافق الحل المستفاد من الكتاب ليس كما ينبغي، و ان كان في الكتاب إطلاق [4] فروايات العشر هي الموافقة للكتاب، لصدق الرضاع بالعشر، إلا أنا قدمنا عدم كون الكتاب في مقام البيان من هذه الجهة.
مناقشة الشّيخ الأنصاري
ثم ان للشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام مناقشة في تقديم روايات العشر على موثقة زياد بالموافقة للكتاب و هي ان صحيحة ابن رئاب و موثقتي ابن زرارة و ابن بكير [5] لا تدع مجالا لموافقة روايات العشر