responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 113

للكتاب، لأن النسبة بينها و بين الكتاب نسبة العام و الخاص، فتكون مقيدة لإطلاق الكتاب، بناءا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فلا مرجح لروايات العشر المعارضة بموثقة زياد بن سوقة عليها، لان المرجح لها كان الكتاب، و قد فرضنا ان الصحيحة و الموثقتين قد أخرجت العشر مطلقا من الكتاب فيسقط كلا المعارضين، و إذا كان مقتضى الصحيحة و الموثقتين النافيات للعشر مطلقا هو عدم تحقق النشر بالعشر، يتعين القول بالخمس عشرة لعدم القائل باعتبار الأزيد منها أو باعتبار عدد بينهما.

ثم أورد على نفسه بان روايات العشر تقيد الصحيحة و الموثقتين بما لا يكون عشر رضعات متواليات، فيكون الخارج من الكتاب بعد التقييد العشر غير المتوالية، فتبقى العشر المتوالية مشمولة لإطلاق الكتاب، فيرجح به روايات العشر على معارضتها، و هي موثقة زياد بن سوقة. ثم أجاب بان ذلك مستلزم للدور، لان تقييدها للصحيحة و الموثقتين متوقف على ترجيحها- على الموثقة المعارضة لها- بالكتاب، لان المقيد أو المخصص المبتلى بالمعارض لا يصلح لتقييد المطلق أو تخصيص العام الا بعد زوال معارضه، و ترجيحها عليها بالكتاب متوقف على تقييدها للصحيحة و الموثقتين، و هذا دور. هذا ما أفاده في المقام تضعيفا للقول بالعشر.

الجواب على ما أفاده أقول: ينبغي ان يعد هذا من غرائب كلامه (قدّس سرّه) و ذلك لان روايات العشر الدالة على كفاية العشر المتوالية بالمفهوم في نشر الحرمة تعارضها طائفتان من الروايات: إحداهما: موثقة زياد بن سوقة، و تعارضها بنحو التباين و النصوصية، لأن المفروض دلالتها على عدم كفاية العشر‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست